حددت وزارة الثقافة ضوابطا ًللأعمـال الثقافيـة والفنية حسـب البنـود التاليـة :

1 – أن تتوفر السيـر الذاتيـة للمشرفيـن على العمـل المقدم.
2 – أن تتم إجـازة العمـل فنيـا من قبـل مختصيـن.
3 – ألّا يكون أي من المشرفين قد تـورط في العمـل مع النظـام السـابق بممارسـة العنـف أو الدعـوة إليـه.
4 – أن يقـدم صاحب العمـل تصورا مفصـلا للعمـل من الناحيتيـن الفنيـة والماليـة.
5– أن تتوفر القدرة المالية لدى الوزارة لدعم العمل.
6 – ألاّ يتـم دعـم الجهـة المقدمة للعمل أكثـر من مـرة واحـدة في السنـة الماليـة.
7 – أن يسهـم العمـل في تحقيق خطـة الـوزارة.
8 – أن تقـدم نسخـة الكترونيـة من الطلـب على البريـد الإلكترونـي للوزارة
info@culture.gov.ly
9 – أن تُقـدم نسخـة ورقيـة إلـى مديـر مكتـب الوزيـر لدراسـة الطلـب.
                                                   
                                                     وزارة الثقافة والمجتمع المدني